Tuesday, June 7, 2011

????


تضمن الدستور المصرى الصادر فى19 ابريل 1923 أول النصوص القانونية المنظمة لحالة الطوارئ في التشريع المصرى الحديث، حين نصت المادة 45 على ان الملك يعلن الاحكام العرفية ويجب ان يعرض الاحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو الغاءها


كما نصت المادة 155 من هذا الدستور على انه لا يجوز بأي حال تعطيل حكم من احكام هذا الدستور، الا ان يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو اثناء قيام الاحكام العرفية .


ولم يختلف الحال في دساتير ما بعد ثورة يوليو، ففي اول دستور دائم للثورة و الذي صدر في 23 يونيو سنة 1956 نصت المادة 144 على ان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويعرض الاعلان على مجلس الامة، كما نص القانون المؤقت الصادر في مارس 1958 بالمادة 57 منه على ان لرئيس الجمهورية الحق في اعلان حالة الطوارئ .

اما دستور مايو 1964 فقد نص في المادة 126 منه على ان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على النحو المبين في القانون وفى جميع الاحوال تكون الآن حالة الطوارئ محددة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب .

وقد حدد القانون الحالة التى تجوز فيها حالة الطوارئ وهى عند تعرض الامن والنظام في مصر للخطر وحصرها في حالتين هما :

1- إغارة قوة العدو المسلحة .

2-وقوع اضطرابات داخلية.

كما نصت المادة148 من دستور 1971 على ان رئيس الجمهورية فقط هو الذي يعلن حالة الطوارئ، ولم يتطلب الدستور مساهمة القانون في اعلان حالة الطوارئ و بالتالى لم يأخذ بمبدأ إعلان حالة الطوارئ بالقانون.

وقد اخذ المشروع المصرى بنظام المحاكم الاستثنائية الخاصة لتتولى النظر في مخالفات الطوارئ و منها محاكم امن الدولة الجزئية والعليا و الخاصة.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية تاريخ تنظيم حالة الطوارئ في مصر